• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بالصورية لا يثبت بالبينة الشخصية، ولا يجوز الاتفاق على تملك الدائن العقار المرهون عند عدم وفاء الدين

الصورية لا تُثبت بالبينة الشخصية في الأصل، ولا يصح اشتراط تملك الدائن للعقار المرهون تلقائياً عند عدم السداد لأن ذلك مخالف لأحكام الرهن.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بالصورية لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية لعدم اشتماله على ما يخالف النظام العام لا يجوز الاتفاق على إن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن