الصورية لا تُثبت بالبينة الشخصية في الأصل، ولا يصح اشتراط تملك الدائن للعقار المرهون تلقائياً عند عدم السداد لأن ذلك مخالف لأحكام الرهن.
إن الادعاء بالصورية لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية لعدم اشتماله على ما يخالف النظام العام لا يجوز الاتفاق على إن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن