لا تُعدّ الإجراءات أو النتائج الناشئة عن الجرم الذي يرتكبه حائز السيارة المدخلة مؤقتاً قوةً قاهرة، متى كان هذا الأثر متوقعاً في ضوء السلوك الإجرامي المنسوب إليه.
حجز سيارة مدخلة مؤقتا وذلك نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن إضفاء صفة القوة القاهرة عليه