• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجز سيارة مدخلة مؤقتا وذلك نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن إضفاء صفة القوة القاهرة عليه

لا تُعدّ الإجراءات أو النتائج الناشئة عن الجرم الذي يرتكبه حائز السيارة المدخلة مؤقتاً قوةً قاهرة، متى كان هذا الأثر متوقعاً في ضوء السلوك الإجرامي المنسوب إليه.

نص الاجتهاد

حجز سيارة مدخلة مؤقتا وذلك نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن إضفاء صفة القوة القاهرة عليه