وقف الملاحقة استناداً إلى حكمٍ صادر في الخارج لا يتحقق إلا إذا ثبت تنفيذ ذلك الحكم أو سقوطه بالتقادم أو شمله عفوٌ، وإلا فلا أثر له في وقف السير بالدعوى الجزائية.
يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو.