• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوقف الحكم الصادر في الخارج الملاحقة إلا إذا نُفِّذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو

وقف الملاحقة استناداً إلى حكمٍ صادر في الخارج لا يتحقق إلا إذا ثبت تنفيذ ذلك الحكم أو سقوطه بالتقادم أو شمله عفوٌ، وإلا فلا أثر له في وقف السير بالدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو.