يقتصر حق المدعى عليه في استئناف قرارات قاضي التحقيق على قرار إخلاء السبيل وقرار عدم الاختصاص، ولا يمتد إلى غيرهما من القرارات.
ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بإخلاء السبيل أو بعدم الاختصاص.