• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو

وقف الملاحقة استناداً إلى حكمٍ صادر في الخارج مشروطٌ بثبوت تنفيذ ذلك الحكم أو سقوطه بالتقادم أو شموله بالعفو، وإلا بقيت الملاحقة قائمة.

نص الاجتهاد

يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو