وقف الملاحقة استناداً إلى حكمٍ صادر في الخارج مشروطٌ بثبوت تنفيذ ذلك الحكم أو سقوطه بالتقادم أو شموله بالعفو، وإلا بقيت الملاحقة قائمة.
يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو