الأثر النسبي لعقد التأمين يمنع ترتيب ضرر على الغير من خلال شروطه، فلا تسري الشروط العقدية في مواجهته إذا أفضت إلى إنقاص حقوقه أو تقييدها.
ان شروط عقد التأمين لايضار منها الغير .