• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد التأمين لا يحتج بها على الغير ولا تلحقه الضرر

الأثر النسبي لعقد التأمين يمنع ترتيب ضرر على الغير من خلال شروطه، فلا تسري الشروط العقدية في مواجهته إذا أفضت إلى إنقاص حقوقه أو تقييدها.

نص الاجتهاد

ان شروط عقد التأمين لايضار منها الغير .