وجوب تسبيب الحكم النهائي تسبيباً كافياً يتضمن ملخص الوقائع والأدلة ودفوع الطرفين والرد عليها بعد مناقشة كل دليل على حدة، وبيان الأسباب والعلل التي تأسس عليها الحكم وفقاً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية.
يجب ان يشتمل الحكم النهائي على ملخص عن وقائع الدعوى و أدلتها و دفوع الطرفين والرد عليها بعد مناقشة كل دليل على حدة و بيان الاسباب والعلل التي بني عليها الحكم وفقا لاحكام المادتين 202 و 210 اصول جزائية ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي .