يشمل التعويض في المسؤولية الناشئة عن حوادث السير الضررين المادي والمعنوي متى توافرت موجباته، غير أن أثر عقد التأمين يظل مقصوراً على أطرافه ولا يُحتج به على الغير إلا ضمن حدود المسؤولية المتفق عليها ومبلغ التأمين.
الضرر الواجب التعويض عنه يشمل الضرر المادي والمعنوي وفق احكام قانون السير عقد التأمين يسري على المتعاقدين و لايتعداهما الى الغير في حدود المسؤولية بمبلغ معين .