لا يُشترط لصحة البطاقة المرسلة ذكرُ أن وكيل المدعي المفوِّض بإرسالها مفوضٌ أيضاً بالقبض، فإذا خلت البطاقة من هذا البيان بقيت صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
عدم ذكر أن وكيل المدعي مرسل البطاقة مفوض بالقبض لا يؤثر في صحة البطاقة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .