• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط بيان تفويض وكيل المدعي بالقبض في صحة البطاقة المرسلة

لا يُشترط لصحة البطاقة المرسلة ذكرُ أن وكيل المدعي المفوِّض بإرسالها مفوضٌ أيضاً بالقبض، فإذا خلت البطاقة من هذا البيان بقيت صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

نص الاجتهاد

عدم ذكر أن وكيل المدعي مرسل البطاقة مفوض بالقبض لا يؤثر في صحة البطاقة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .