العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجارات تندرج ضمن ولاية القضاء العادي، ويُرجع في الاختصاص إلى هذا الوصف متى ثبتت الصفة الإيجارية للعلاقة.
لما كانت العلاقة بين الطرفين ايجارية تخضع لاحكام قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001/ الامر الذي يجعل اختصاص النظر في هذه القضية يعود الى ولاية القضاء العادي .