• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجارات ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي

العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون الإيجارات تندرج ضمن ولاية القضاء العادي، ويُرجع في الاختصاص إلى هذا الوصف متى ثبتت الصفة الإيجارية للعلاقة.

نص الاجتهاد

لما كانت العلاقة بين الطرفين ايجارية تخضع لاحكام قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001/ الامر الذي يجعل اختصاص النظر في هذه القضية يعود الى ولاية القضاء العادي .