يجوز للمحكمة استبدال الخبير المعيّن أصولاً إذا تخلّف عن حضور موعد الكشف والخبرة، لأن الغياب عن مباشرة المأمورية يبرّر الاستبدال ولا يعيبه قانوناً.
لما كان الخبير المستبدل قد تم تعيينه ابتداء من قبل المحكمة وفق الاصول وقد تغيب عن حضور موعد الكشف والخبرة فان استبداله اثناء الكشف لايتعارض مع احكام القانون .