لا يصح الحكم إلا إذا صدر في جلسة علنية وبناءً على إجراءات محاكمة صحيحة؛ ومخالفة ذلك توجب بطلانه أو نقضه بحسب الأحوال.
يجب اصدار الحكم في جلسة علنية وباجراءات محاكمة صحيحة .