القرار الصادر عن محكمة الصلح بتقصير المهل في الدعوى هو قرار إجرائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
قرار محكمة الصلح بتقصير المهل في الدعوى غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.