• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بتعيين الخبير إذا جرى بحضور الخصوم في جلسة علنية دون اعتراض منهم

لا يُقبل الطعن بتعيين الخبير إذا تمّ التعيين بحضور الخصوم في جلسة علنية ودون أن يبدر منهم اعتراض وقت التعيين، ثم أُجريت الخبرة على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

لما كانت المحكمة قد عينت الخبير بحضور الطرفين وبجلسة علنية ودون اعتراض من الطرفين وكان والحالة هذه لايجوز الطعن بذلك بعد اجراء الخبرة .