لا يُقبل الطعن بتعيين الخبير إذا تمّ التعيين بحضور الخصوم في جلسة علنية ودون أن يبدر منهم اعتراض وقت التعيين، ثم أُجريت الخبرة على هذا الأساس.
لما كانت المحكمة قد عينت الخبير بحضور الطرفين وبجلسة علنية ودون اعتراض من الطرفين وكان والحالة هذه لايجوز الطعن بذلك بعد اجراء الخبرة .