• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية بمواجهة جميع مالكي العقار الثابتين في السجل العقاري وتتحقق المحكمة من توافر الصفة والخصومة قبل البحث في الموضوع

لا تُقبل دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا إذا وُجّهت إلى جميع أصحاب الملكية الظاهرين في قيود السجل العقاري، وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر الصفة والخصومة قبل التعرض للموضوع.

نص الاجتهاد

دعوى المطالبة تثبيت العلاقة الايجارية ينبغي ان تقام بمواجهة كافة مالكي العقار وفق قيود السجل العقاري على المحكمة التحقق من صحة الدعوى شكلا قبل التعرض للموضوع