لا تُقبل دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا إذا وُجّهت إلى جميع أصحاب الملكية الظاهرين في قيود السجل العقاري، وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر الصفة والخصومة قبل التعرض للموضوع.
دعوى المطالبة تثبيت العلاقة الايجارية ينبغي ان تقام بمواجهة كافة مالكي العقار وفق قيود السجل العقاري على المحكمة التحقق من صحة الدعوى شكلا قبل التعرض للموضوع