إذا أغفل الحكمُ الردَّ على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى، فإن هذا الإغفال يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمات ويستتبع نقضه.
عدم الرد على الدفوع المثارة خلافا لما اوجبته المادة 204 اصول محاكمات يستدعي لنقض القرار