• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أغفل الحكمُ الردَّ على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى، فإن هذا الإغفال يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمات ويستتبع نقضه

إذا أغفل الحكمُ الردَّ على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى، فإن هذا الإغفال يُشكّل مخالفةً لأصول المحاكمات ويستتبع نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المثارة خلافا لما اوجبته المادة 204 اصول محاكمات يستدعي لنقض القرار