• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة البريدية وتبليغها من النظام العام ويجب أن تتضمن بيانات الإخلاء الجوهرية حتى تكون منتجة لآثاره

الإنذار أو البطاقة البريدية لا تكون منتجة لأثر الإخلاء إلا إذا اشتملت على البيانات الجوهرية اللازمة لتعيين الالتزام المطلوب، وتظل صحة تبليغها وصحتها من مسائل النظام العام التي تراقبها المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

ان القواعد المتعلقة بصحة البطاقة البريدية وصحة تبليغها هو من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوىالبطاقة البريدية لاتكون منتجة في الاخلاء الا اذا ذكرفيها اما تاريخ بدء السنة الايجارية واما المبلغ المترتب عن السنة الايجارية الحالية والمدة المتعلقة به