• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث مباشرة الحقوق الإيجارية قبل نقل الملكية إليه في السجل العقاري ما لم يرد استثناء صريح

ثبوت صفة الوراثة بوثيقة حصر الإرث وبيان القيد العقاري يكفي لمباشرة الحقوق الإيجارية قبل نقل الملكية في السجل العقاري، ما لم ينصّ القانون أو الاجتهاد على استثناء صريح يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

من حق الوارث ممارسة الحقوق الايجارية قبل نقل الملكية لاسمه في القيود العقارية بمقتضى وثيقة حصر ارث وبيان قيد عقاري فيما عدا حالات معينة استثناها المشرع والاجتهاد بصورة صريحة مثل دعوة الاخلاء لعلة السكنلايحق للشريك الذي يملك اقلية الانصبة طلب التخلية للتقصير في دفع الاجرة مالم يكن هو المؤجريجب قاضي الموضوع انه يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه ان يتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيثقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات