لا يجوز إقامة الدعوى الإيجارية إضافةً إلى التركة متى كانت ناشئة عن علاقة إيجارية شخصية انتقلت للورثة، ويجب أن تُرفع ممن له الصفة القانونية في إدارة المال الشائع أو من يملك أغلبية الحصص بحسب القانون الواجب التطبيق. وتخالف الخصومة غير الصحيحة النظام العام فترد الدعوى شكلاً حتى أمام محكمة النقض.
الدعاوى الايجارية هي دعاوى شخصية تستمد من العلاقة الايجارية المنصرفة للورثة وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لاحد اقامتها اضافة للتركة المدعي قد تقدم بادعائه اصالة واضافة للتركة وهذا غير جائز في ظل احكام القانون رقم 6 لعام 2001 خلافا لاحكام القانون القديم رقم111 لعام 1952 وبما ان المدعي يطلب تخمين كامل العقار المؤجر وليس حصته فقط لانه بعد وفاة المورث يصبح العقار ملكا لجميع الورثة وحق الادارة يكون لمالكي اغلبية الحصص الذين يحق لهم تخمين العقار استنادا للمادة 6/ج من القانون رقم 6 لعام 2001 كان على المحكمة ان ترد الدعوى شكلا لان صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها ولو كان امام محكمة النقض