التبليغ بالإلصاق لا ينعقد صحيحاً ما لم يُذكر فيه سبب تعذّر التبليغ، وعلى المحكمة قبل الفصل في النزاع الإيجاري أن تتحقق من وجود العلاقة الإيجارية بوسائل الإثبات الملائمة، ومنها استجواب الخصوم والكشف على المأجور، فإن لم تثبت العلاقة وجب رد الدعوى.
ان تبلغ البطاقة البريدية بطريق الالصاق يعتبر باطلا اذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ على المحكمة التأكد من وجود العلاقة الايجارية بين الطرفين باستجواب طرفي الدعوى والكشف الحسي على المأجور وان ترد الدعوى حال عدم ثبوت العلاقة الايجارية .