الحقوق الشخصية المرتبطة بالإيجار تنتقل بالإرث من تاريخ الوفاة، أما الحقوق العينية فلا تثبت ولا تنتقل إلا بالتسجيل؛ وإذا كان العقار مسجلاً باسم المؤرث فإن إقامة دعوى الإيجار تكون مقبولة بإبراز قيد العقار وحصر الإرث.
الحقوق الايجارية تعتبر من الحقوق الشخصية التي تكتسب من تاريخ الارث خلافا للحقوق العينية التي لاتكتسب الا بالتسجيلدعاوى الايجار المتعلقة بعقار مسجل في السجل العقاري على اسم المؤرث تسمع بعد ابراز صورة عن قيد العقار ووثيقة حصر ارث المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي اقوالهم وحججهم والرد على كل قول او حجة اثاروها في مرافعاتهم