تبليغ اليمين إلى وكيل الخصومة صحيح ومجزئ عن تبليغها إلى الأصيل، وتقدير الوقائع واستخلاص حقيقتها من أقوال الشهود وسائر الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستنداً إلى دليل مقبول وله أصل ثابت في الأوراق.
يكفي تبليغ اليمين للوكيل بالخصومة ولايشترط تبليغها الى الشخص المطلوب تبليغه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخحالفها من صور مادام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة ولها اصل في الدعوى