مسؤولية المستأجر عن العين المؤجرة تقوم إذا قصّر في بذل عناية الشخص المعتاد أو أحدث أو تسبب بتلف أو هلاك غير ناشئ عن الاستعمال المألوف للعين المؤجرة.
من المقرر قانونا انه يجب على المستأجر ان يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد وهومسؤول عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشىء عن استعمالها استعمالا مألوفا وفق ما تنص عليه المادة 551 من القانون المدني