• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح الخصومة في دعاوى الإيجار إلا بمواجهة جميع المستأجرين أو من يملك غالبية السهام، وتنعقد في مواجهة مصفي التركة إذا كان المستأجر مورث المدعى عليه

تختل الخصومة في دعاوى الإيجار إذا لم تُوجَّه إلى جميع المستأجرين أو إلى من يملك غالبية السهام في المأجور، كما لا تستقيم إذا كان المستأجر مورثاً إلا بمواجهة مصفي تركته.

نص الاجتهاد

في حال وجود مستأجرين متعددين لاتصح الخصومة الافي مواجهتهم جميعا او بمواجهة من يملك منهم غالبية السهام في المأجور في حال كان المستأجر هو مورث المدعى عليه فان الخصومة لاتستقيم الا في مواجهة مصفي تركة مورث المدعى عليه