تختل الخصومة في دعاوى الإيجار إذا لم تُوجَّه إلى جميع المستأجرين أو إلى من يملك غالبية السهام في المأجور، كما لا تستقيم إذا كان المستأجر مورثاً إلا بمواجهة مصفي تركته.
في حال وجود مستأجرين متعددين لاتصح الخصومة الافي مواجهتهم جميعا او بمواجهة من يملك منهم غالبية السهام في المأجور في حال كان المستأجر هو مورث المدعى عليه فان الخصومة لاتستقيم الا في مواجهة مصفي تركة مورث المدعى عليه