• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ بالبطاقة البريدية لعدم توقيع موزع البريد وبيان اسم المبلِّغ على نحو مفصل وعدم إنتاجها أثرها في الإخلاء

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن تتوافر البيانات الإلزامية التي تُظهر نسبة التبليغ إلى القائم به على وجهٍ واضح، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية في دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة البريدية باطلا لعدم توقيع موزع البريد على البطاقة وعدم ذكر اسم المبلغ مفصلا وبالتالي فان البطاقة غير منتجة لمفاعيلها في الاخلاء