يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن تتوافر البيانات الإلزامية التي تُظهر نسبة التبليغ إلى القائم به على وجهٍ واضح، وإلا كان التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية في دعوى الإخلاء.
تبليغ البطاقة البريدية باطلا لعدم توقيع موزع البريد على البطاقة وعدم ذكر اسم المبلغ مفصلا وبالتالي فان البطاقة غير منتجة لمفاعيلها في الاخلاء