وجوب الرد على الدفوع المثارة من الخصوم رداً صريحاً ومسبباً، وإلا كان الحكم مشوباً بعيبٍ يبرر نقضه.
عدم الرد على الدفوع المثارة خلافا لما اوجبته المادة 204 اصول محاكمات يستدعي لنقض القرار