إذا طرأت أضرار على المأجور وكان يخشى ضياع معالمها أو فوات وقت إثباتها، جاز اللجوء إلى القضاء المستعجل لوصف الحالة وتقدير الأضرار وقيمتها بوصفه إجراءً تحفظياً عاجلاً.
من حق الجهة المدعية في حال وجود اضرار لاحقة بالمأجور اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة لوصف الحالة الراهنة وتحديد الاضرار وقيمتها وذلك قبل ضياع المعالم وفوات الوقت .