انقطاع الخصومة بسبب وفاة الخصم لا يُحتج به تلقائياً من أي طرف، بل يتعيّن أن يتمسك به خلف المتوفى متى كان السبب القانوني للانقطاع قائماً.
في مجال تطبيبق احكام انقطاع الخصومة وفق المادة 165 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات فانه يتوجب التمسك بانقطاع الخصومة من قبل خلف المتوفي