أصل العلاقة الإيجارية لا يُفترض من مجرد وضع اليد أو الشغل، وإنما يجب إثبات قيامها بالدليل المقبول قانوناً، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثباتها استقلالاً عند منازعة أصلها.
الاجتهاد استقر على أنه لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية فإثباتها يخضع للقواعد العامة وإن الشاغل لا يعني بنظر القانون أنه مستأجر ولا بد من إقامة الدليل لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بالطرق المقبولة قانونا