الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات وفاء الأجور، وأن نفقات الاستهلاك التابعة للعين المؤجرة تُوزَّع وفق طريقة احتسابها وطبيعتها: فالماء إذا قُدِّر جزافاً يدخل على المؤجر، وإذا قيس بالعداد فيتحمله المستأجر، أما الكهرباء وما كان خاصاً بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر. ويكفي في التسبيب القضائي أن تتضم...
عبء اثبات تسديد الاجور يقع على عاتق المستأجر المؤجر يتحمل تكاليف ثمن المياه اذا قدر جزافا فاذا كان تقديره بالعداد كان تقديره بالعداد كان على المستأجر اما ثمن الكهرباء غير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في اقوالهم ودفوعهم بالرد استقلالا على كل قول او دفع مادام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الذي فيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع والحجج والطلبات