• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُسمع متى كان للطالب طريق طعنٍ آخر في الحكم

دعوى المخاصمة لا تُسمع متى كان للطالب طريق طعنٍ آخر في الحكم، ولو كان قد سلكه ثم أُغلق شكلاً أو لعدم مراعاة الميعاد؛ كما أن اشتراك القاضي في نظر الطعن ثم في دعوى المخاصمة لا يُنشئ عدم صلاحية ما لم يكن هناك نص أو سبب قانوني مستقل يوجب التنحي.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم وعليه الاجتهاد. المناقشة: أسباب الدعوى1 – لا يجوز للقاضي أن يشترك في إصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي تحت طائلة اعتبار القرار الأخير معدوما. ومن حيث أن قرار محكمة النقض – الغرفة العقارية الذي قضى برد الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية، كان برئاسة القاضي محمد. وذات الهيئة نظرت بدعوى المخاصمة دون أن تتنحى عن النظر بدعوى المخاصمة مما يشكل مخالفة واضحة للأصول والقانون ويجعل القرار في موضوع دعوى الانعدام هذه في غير محله القانوني ومنعدم ولا يترتب عليه أية آثار قانونية.2 – واستقرارا فإن القرار المطلوب انعدامه قد أشار في متنه إلى أن الجهة الموكلة قد اسلكت طريق الطعن بالنقض وأنه تم رفض طعنها شكلا ومع ذلك قرر رد دعوى المخاصمة شكلا لعلة أنه لا يجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريقا آخر للطعن متناسيا أنه قد ذكر في فقرته السابقة بأنه تم رد الطعن شكلا ومن نفس الهيئة التي نظرت دعوى المخاصمة. في القانونمن حيث أن القرار رقم /193/ أساس /3793/ تاريخ 5/10/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدني السادسة بدمشق قضى بقبول الاستئناف المقدم من إياد. وزياد. موضوعا وفسخ القرار والحكم بفسخ تسجيل العقار الموصوف بالمحضر رقم 2354/4 دمر الغربية من اسم المدعى عليهما وتسجيله باسم ورثة المرحومة عفاف.وكانت المدعى عليها – طالبة الانعدام اصالة عن نفسها وإضافة لتركة مورثها قد طعنت بذلك القرار.ومن حيث أن هذه المحكمة وبموجب قرارها رقم 1439/1383 تاريخ 22/10/2017 قضت برد الطعن شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية.ومن أنه وبعد ذلك تقدمت المدعى عليه بدعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدر القرار الاستئنافي رقم 193/3793 لعام 2016 المشار إليه أعلاه. ومن حيث أن هذه المحكمة انتهت إلى رد دعوى المخاصمة شكلا بموجب القرار رقم 18/47 تاريخ 12/3/2018 تأسيسا على أن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم قبول دعوى المخاصمة إذا كان الطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم وفقا لقانون أصول المحاكمات، وبما أن المدعي عليها كانت قد سلكت طريق الطعن بالقرار الاستئنافي.من حيث أن المدعى عليها عمدت إلى هذه الدعوى طالبة إعلان انعدام القرار الصادر عن هيئة المخاصمة للسببين المذكورين أعلاه.ومن حيث أن النظر بالطعن الواقع على القرار الاستئنافي، ثم النظر بدعوى المخاصمة بشأن ذات القرار الاستئنافي لا يشكل مرحلتين من مراحل التقاض، وعليه فإن اشتراك القاضي في الهيئة الناظرة بالطعن على القرار الاستئنافي ثم اشتراكه ايضا بالهيئة التي نظرت دعوى المخاصمة ضد القرار الاستئنافي لا يخالف أحكام الأصول والقانون ولا يعتبر نظرا في الدعوى على مرحلتين من مراحل التقاضي، ولا تقوم حالة عدم الصلاحية بجانب القاضي على النحو المبين أعلاه مم يتعين رد السبب الأول.ومن حيث إن إخفاق المدعى عليها – طالبة الانعدام – بالطعن الذي كانت قد أوقعته على القرار الاستئنافي برده شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية لا يجيز مباشرة دعوى المخاصمة ضد القرار الاستئنافي، ذلك أنه اسلوك طريق المخاصمة إلا لمن سدت في وجهه طرق الطعن (ه.ع رقم 47/275 تا 1/7/2004)ومن حيث أن سد طرق الطعن المعينة بقرار الهيئة العامة تلك التي تكون بفعل القانون وليس بتقصير الخصوم عن مباشرة الحقوق التي منحهم إياها القانون ضمن مدة محددة، أما وأن يكون القرار قابلا للطعن بالنقض ويتأخر صاحب المصلحة بالطعن فيه مما يؤدي إلى رد الطعن شكلا لا يفتح له باب المخاصمة ضد ذات القرار المطعون فيهمما يتعين رد السبب الثاني وبذلك تكون الأسباب المثارة لإعلان انعدام القرار ليس لها أي مؤيد قانوني يؤيد قرار الهيئة العامة 352/1862 تاريخ 3/11/2008