• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الإنذار أو البطاقة البريدية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

كل قاعدة تتعلق بصحة الإنذار أو البطاقة البريدية تُعد من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارتها تلقائياً ولو لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الخصومة.

نص الاجتهاد

القواعد المتعلقة بصحة الانذار او البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى