كل قاعدة تتعلق بصحة الإنذار أو البطاقة البريدية تُعد من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارتها تلقائياً ولو لأول مرة في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
القواعد المتعلقة بصحة الانذار او البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى