تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعدّ من الضبوط التي يجوز للمحاكم الاعتماد عليها في المساءلة متى وردت على نحوٍ منتظم وارتبطت بالواقعة المراد مساءلتها.
تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من الضبوط التي يجوز للمحاكم الاعتماد عليها في المساءلة