• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع رئيس المحكمة على ضبط الجلسة يعيب إجراءات المحاكمة

توقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات إجراءٌ لازم لصحة الضبط، وغيابه يشكّل خللاً إجرائياً في المحاكمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت ضبوط جلسات المحاكمة لم يوقعها رئيس المحكمة فإن هذا يشكل خللا في إجراءات الجلسة