توقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات إجراءٌ لازم لصحة الضبط، وغيابه يشكّل خللاً إجرائياً في المحاكمة.
إذا كانت ضبوط جلسات المحاكمة لم يوقعها رئيس المحكمة فإن هذا يشكل خللا في إجراءات الجلسة