وجوب اشتمال الحكم على أسبابه وعلى الرد على الدفوع الجوهرية كافة التي يثيرها الخصوم، وإلا كان عرضةً للنقض لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها