• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت البيع قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن ذلك من النظام العام

يشترط لسماع دعوى تثبيت البيع وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويُعدّ هذا الشرط من النظام العام، فلا يجوز نظر الدعوى قبله.

نص الاجتهاد

من مستلزمات دعوى تثبيت البيع وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ولا يمكن سماع الدعوى قبل وضع الإشارة وهذا الأمر من النظام العام