يشترط لسماع دعوى تثبيت البيع وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ويُعدّ هذا الشرط من النظام العام، فلا يجوز نظر الدعوى قبله.
من مستلزمات دعوى تثبيت البيع وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ولا يمكن سماع الدعوى قبل وضع الإشارة وهذا الأمر من النظام العام