وجود قسمة مهايأة عقارية يحول دون سماع دعوى إزالة التجاوز من الشركاء على الشيوع ما لم تُثبّت القسمة أولاً أو تُرفع دعوى إزالة شيوع من المالكين.
في حال وجود قسمة مهايأة عقارية لا تسمع دعوى إزالة التجاوز من المالكي على الشيوع إلا بعد تثبيت القسمة المذكورة أو في حال وجود دعوى إزالة شيوع من المالكين