• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى إزالة التجاوز في المال الشائع مع وجود قسمة مهايأة قبل تثبيتها أو رفع دعوى إزالة الشيوع

وجود قسمة مهايأة عقارية يحول دون سماع دعوى إزالة التجاوز من الشركاء على الشيوع ما لم تُثبّت القسمة أولاً أو تُرفع دعوى إزالة شيوع من المالكين.

نص الاجتهاد

في حال وجود قسمة مهايأة عقارية لا تسمع دعوى إزالة التجاوز من المالكي على الشيوع إلا بعد تثبيت القسمة المذكورة أو في حال وجود دعوى إزالة شيوع من المالكين