• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل الأموال المرهونة لدى المصرف الزراعي أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقة المصرف

الرهن الواقع لمصلحة المصرف الزراعي يمنع نقل المال المرهون أو قسمته أو إفرازه رضائياً ما لم يوافق المصرف صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

يمنع نقل الأموال المرهونة لدى المصرف الزراعي أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف