الرهن الواقع لمصلحة المصرف الزراعي يمنع نقل المال المرهون أو قسمته أو إفرازه رضائياً ما لم يوافق المصرف صراحةً على ذلك.
يمنع نقل الأموال المرهونة لدى المصرف الزراعي أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف