مخالفة الطبيب لواجب التسجيل في النقابة أو تجديد الترخيص، متى كانت النصوص الناظمة قد أفردت لها جزاءً تأديبياً، لا تُكيَّف جريمة جزائية لمجرد عدم التسجيل أو عدم التجديد ما لم يرد نص جزائي صريح بذلك.
الطبيب الذي لم يسجل في نقابته او يجدد ترخيصه لايعاقب جزائيا . المناقشة: ان المادة 37 من المرسوم 142 الصادر في 27/2/1952 المتعلق بنظام نقابة الأطباء توجب احالة المخالفين لاحكامه امام مجلس التأديب في النقابة كما وان المادة 38 من ذات المرسوم اوجبت اعتبار كل تسجيل او ترخیص جری وفقا للاحكام القانونية النافذة قبل صدوره وعلى هذا فلا يمكن اعتبار الطبيب الذي لم يسجل في نقابته ولم يجدد ترخيصه انه قد ارتكب جريمة مزاولة الطب بدون اجازة . بل ان افعاله تخضع الى اجراء مسلكی من النقابة المختصة