التصرف الموثق لدى موظف رسمي والموسوم بأنه وكالة خاصة غير قابلة للعزل لا تُنازع حجيته إلا بدعوى التزوير، ولا يُقبل إبداء دفوع موضوعية جديدة كمرض الموت أمام محكمة النقض لأول مرة.
الوكالة الخاصة الغير قابلة للعزل هي عقد بيع قطعي وموثقة أمام موظف رسمي ولا يطعن بصحتها إلا بالتزويراثارة مرض الموت غير جائزة لاول مرة امام محكمة النقض.