• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل الموثقة لدى الموظف الرسمي لا يطعن في صحتها إلا بالتزوير ولا تقبل إثارة مرض الموت لأول مرة أمام محكمة النقض

التصرف الموثق لدى موظف رسمي والموسوم بأنه وكالة خاصة غير قابلة للعزل لا تُنازع حجيته إلا بدعوى التزوير، ولا يُقبل إبداء دفوع موضوعية جديدة كمرض الموت أمام محكمة النقض لأول مرة.

نص الاجتهاد

الوكالة الخاصة الغير قابلة للعزل هي عقد بيع قطعي وموثقة أمام موظف رسمي ولا يطعن بصحتها إلا بالتزويراثارة مرض الموت غير جائزة لاول مرة امام محكمة النقض.