لا تتحقق القوة القاهرة بمجرد التوقيف، ما لم يكن التوقيف مقروناً بظروفٍ استثنائية تمنع الاستعمال العادي للحق أو تنفيذ الالتزام أو مباشرة الإجراء منعاً لا يمكن دفعه.
التوقيف لا يشكل قوة قاهرة