• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد التوقيف قوة قاهرة تعفي من المسؤولية أو الميعاد

لا تتحقق القوة القاهرة بمجرد التوقيف، ما لم يكن التوقيف مقروناً بظروفٍ استثنائية تمنع الاستعمال العادي للحق أو تنفيذ الالتزام أو مباشرة الإجراء منعاً لا يمكن دفعه.

نص الاجتهاد

التوقيف لا يشكل قوة قاهرة