• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المثبت في محضر الضبط يعد إقراراً غير قضائي

الاعتراف المثبت في محضر الضبط يُعدّ إقراراً غير قضائي، ولا يرقى بذاته إلى الإقرار القضائي الملزم أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

الاعتراف في محضر الضبط إقرار غير قضائي