الحكم الجزائي الباتّ بالبراءة من جرم التهريب تكون له حجيةٌ على المحكمة المدنية في المسألة ذاتها متى كان قد فصل في أساس الواقعة، وتلتزم به الدعوى المدنية ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثّلة في الدعوى الجزائية.
صدور الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره إلى الدعوى المدنية ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه