• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره إلى الدعوى المدنية ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه

الحكم الجزائي الباتّ بالبراءة من جرم التهريب تكون له حجيةٌ على المحكمة المدنية في المسألة ذاتها متى كان قد فصل في أساس الواقعة، وتلتزم به الدعوى المدنية ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثّلة في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

صدور الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب أثره إلى الدعوى المدنية ولو لم تكن إدارة الجمارك ممثلة فيه