لا تقوم المسؤولية عن المخالفة الجمركية إلا على دليل قطعي يثبت عناصرها، ولا يكفي فيها الاستنتاج أو الاشتباه أو القرائن غير الجازمة.
المخالفة الجمركية لا تقوم على الظن والشبهة ولا بد من توافر أدلة قطعية لقيام المسؤولية