• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة الجمركية لا تقوم على الظن والشبهة ولا بد من توافر أدلة قطعية لقيام المسؤولية

لا تقوم المسؤولية عن المخالفة الجمركية إلا على دليل قطعي يثبت عناصرها، ولا يكفي فيها الاستنتاج أو الاشتباه أو القرائن غير الجازمة.

نص الاجتهاد

المخالفة الجمركية لا تقوم على الظن والشبهة ولا بد من توافر أدلة قطعية لقيام المسؤولية