يُلغى قرار منع السفر متى ثبت أن الأموال المحجوزة أو المحتجزة تكفي لتغطية الدين أو المبالغ المطلوبة، لأن الغاية من المنع تنتفي بوجود ضمان مالي كافٍ.
يجب إلغاء قرار منع السفر إذا كانت الأموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة