• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاستجابة لطلب الجمارك سماع أقوال منظمي الضبط لاستجلاء الحقيقة وبعد استماع شهود الطرف الآخر يوجب النقض

يجب على المحكمة أن تستجيب لطلب سماع أقوال منظّمي الضبط متى كان من شأنه استجلاء الحقيقة، ولا سيما إذا عُرضت أقوال شهود الطرف الآخر، لأن إغفال هذا الإجراء في مسألة جوهرية يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم الاستجابة لطلب الجمارك سماع أقوال منظمي الضبط لاستجلاء الحقيقة وبعد استماع شهود الطرف الآخر يوجب النقض