يجب على المحكمة أن تستجيب لطلب سماع أقوال منظّمي الضبط متى كان من شأنه استجلاء الحقيقة، ولا سيما إذا عُرضت أقوال شهود الطرف الآخر، لأن إغفال هذا الإجراء في مسألة جوهرية يوجب نقض الحكم.
عدم الاستجابة لطلب الجمارك سماع أقوال منظمي الضبط لاستجلاء الحقيقة وبعد استماع شهود الطرف الآخر يوجب النقض