التحقق من صحة الخصومة شرطٌ سابقٌ لازمٌ للفصل في الدعوى، ولا يجوز بحث الموضوع أو الدفوع قبل استكماله.
البحث عن صحة الخصومة يجب أن يسبق كل ادعاء أو دفع