• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف الحكم يُعدّ رضوخاً له ويُفهم منه القبول بمضمونه

سلوك الخصم طريق الطعن أو عدمه قد يُستدلّ منه على قبوله بالحكم، فإذا لم يستأنف الحكم عُدّ ذلك رضوخاً له ما لم توجد قرينة أو نصّ يغاير هذا الأثر.

نص الاجتهاد

عدم استئناف الحكم يعتبر رضوخا له