سلوك الخصم طريق الطعن أو عدمه قد يُستدلّ منه على قبوله بالحكم، فإذا لم يستأنف الحكم عُدّ ذلك رضوخاً له ما لم توجد قرينة أو نصّ يغاير هذا الأثر.
عدم استئناف الحكم يعتبر رضوخا له