إذا كان الفعل المنسوب إلى الطبيب يندرج في مخالفة لأحكام نظام نقابة الأطباء، وكان ثمة تسجيل أو ترخيص سابق معتبر قانوناً، فإن الجزاء الواجب هو المساءلة التأديبية النقابية لا التجريم الجزائي لمزاولة الطب بلا إجازة.
إن المادة 37 من المرسوم 142 الصادر في 27/2/1952 المتعلق بنظام نقابة الأطباء توجب إحالة المخالفين لأحكامه أمام مجلس التأديب في النقابة كما وأن المادة 38 من ذات المرسوم أوجبت اعتبار كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدوره، وعلى هذا فلا يمكن اعتبار الطبيب الذي لم يسجل في نقابته ولم يجدد ترخيصه أنه قد ارتكب جريمة مزاولة الطب بدون إجازة بل أن أفعاله تخضع إلى إجراء مسلكي من النقابة المختصة