الخطأ الإجرائي الذي قد يؤثر في سلامة الحكم لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يبلغ حدّ الانحراف الفاحش أو الإهمال البين في أداء الوظيفة القضائية؛ كما أن حضور القاضي جلسة سابقة دون إبداء رأي في موضوع الدعوى لا يقوم سبباً لردّه أو لاعتبار مشاركته لاحقاً باطلة، ومنازعة محاكم الموضوع في تقدير التعويض لا...
ان عدم تلاوة ضبط الجلسات السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا ان الالتفات عن ذلك لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 25/4/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – المحكمة لم ترد على الدفع الذي قالت به ان قيمة المصاغ يتراوح بين 350 – 650 الف ليره سورية2 – المستشار موفق اشترك في اصدار القرار المخاصم مع انه سبق له ان ترأس هيئة محكمة الجنايات بجلسة 22/4/19993 – لم تتل ضبوط الجلسات السابقة لتبدل الهيئة4 – جلسة 1/12/2000 امام الجنايات لم توقع من احدفعن ذلك :لما كان قد تبين ان قرار محكمة الجنايات صدر بتاريخ 5/10/2000 ولا توجد جلسة بعد ذلك بتاريخ 1/12/2000 فان ما ورد بالسبب الرابع غير صحيحومن حيث ان عدم تلاوة ضبط الجلسات السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة وان كان يشكل سببا لنقض الحكم الا ان الالتفات عن ذلك لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان السبب الثالث من الطعن مرفوض ومن حيث انه ثابت على ان الجلسة الوحيدة التي حضرها المستشار السيد موفق امام محكمة الجنايات انما كانت بتاريخ 22/4/1999 وفي هذه الجلسة لم يتخذ اي اجراء او رأي يستشف منه اتجاه القاضي وانما جرى تأجيل تلك الجلسة من اجل تبليغ مذكرات الدعوة وبالتالي فان هذا الحضور لا يمنع عن ذلك المستشار حق الاشتراك في اصدار القرار المخاصم وبالتالي فان ما بني عليه السبب الثاني غير مبرروكان من الثابت على ان المدعية بالمخاصمة نسبت الى المدعى عليه محمد جرم السرقة الموصوفة لحلي ونقود من منزلها والى المدعى عليه فادي جرم تصريف المال المسروق وكانت محكمة الجنايات قد انزلت بالمدعي عليه محمد العقوبة المقررة واسقطت عقوبة المدعى عليه فادي بالعفو العام ومن ثم حكمت على الاثنين بالتعويض ومن حيث ان هذه الدعوى تهدف الى مجادلة المحكمة بتقدير التعويض ومن حيث ان هذا السبب لا يصلح للمخاصمة لأنه من مسائل التقدير التي تستقل محاكم الموضوع بمعرفتها والحكم بها وبالتالي فان هذا الدعوى تفتقر الى دعامهالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية للخزينة4 – حفظ الملف